Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Telle est mon opinion
6 mars 2014

حتى لا تقع الإطاحة بالثورة التونسية و إفشال الربيع العربي

7/29/2013

To: anc@anc.tn

حل الأزمة السياسية الحالية يعتبر أمرا تافها جدا ؛ و رغم بساطته ، فلقد غاب عن ذهن و كذلك ذهنية قياديينا الأجلاء ، من هم في السلطة التنفيذية ( الحكومة و رئاسة الدولة ) و في السلطة التأسيسية ( المجلس الوطني ) ؛ و كذلك أدعياء المعارضة من قياديين ( قدامى و جدد ) ، بأن الحل سياسي و تشرعي بالأساس ، قبل أن يصبح ثوريا ، و لرما فوضويا لا قدر الله .                                                                                                                                                       إن إسقاط الحكومة يمكن أن يتم بالرجوع إلى " الدستور الصغير " . لآن  رئيس الحكومة يعينه رئيس الدولة وفق الفصلين 15 و 19 من القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة . و لأنه كذلك ، و بالعودة خاصة إلى الفصل 19 ( استعانة بالفقه القانوني ) و رغم حصول الحكومة الحالية على ثقة المجلس و تزكيته لها ، فإنه بإمكان رئيس الدولة  ( مثل ما أحال ملف الحكومة الحالية على أنظار المجلس ) فبإمكانه سحب هذا الملف ، نظرا خاصة للظرف الحالي الخطير الذي تمر به البلاد ( دولة و شعبا ) حتى نحافظ على هيبة الدولة و في ذات الوقت ننقذ أو نحافظ على سيادة الشعب و تماسكه حتى لا يتمزق و يذهب ريحنا سدى .  

 

و هنا أقترح و في ما يتعلق بالأزمة الحالية ذكر بعض ما احتوته بعض فصول الدستور الصغير ، الوحيد المنظم و المسير للشأن العام ببلادنا :                                                                                                          1 - الفصل الثاني :
هذا الفصل حدد مهام المجلس التأسيسي وهي 04 لا أكثر :                                                                                                                                أ - ممارسة السلطة التشريعية ،                                                                                                                                                 ب - انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ،                                                                                                                                 ج - انتخاب رئيس الجمهورية ،                                                                                                                                                    د - و مراقبة عمل الحكومة . و مسألة اختيار رئيس الحكومة تبقى خارجة عن دائرة سلطة المجلس التأسيسي و نفوذه .
كذلك مسألة اختيار المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة لا يندرج ضمن مهام المجلس(1) ، هي خارجة عن دائرة سلطة المجلس التأسيسي و نفوذه،بينما القانون مكن المجلس من سلطة " الرقابة على عمل الحكومة "
و بالتالي حكومات المرحلة الانتقالية ليست منتخبة من طرف المجلس ؛ و لا هي طبعا منتخبة من طرف الشعب ، هي عندئذ معينة من طرف رئيسها ( السيد الجبالي ، مثلا ) الذي بدوره تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية  ( فقط مزاولتها للنشاط يظل رهينة حصولها على ثقة المجلس التأسيسي  ).

و بالتالي ليست من مشمولات المجلس و لا من صلاحياته الدستورية :
- اختيار رئيس الحكومة ( 2 ) 
- تعيينه على رأس السلطة التنفيذية ( 3 ) 
- تكليفه بتشكيل الحكومة ( 2 )

السلطة الوحيدة المتبقية له و التي يمارسها على الحكومات : 
- النظر في التشكيلة الحكومية ، لمنحها الثقة ( 4 ) ( 5 ) 
- مراقبة عمل الحكومة بواسطة الإجراءات التالية : لوائح اللوم ( 6 ) و سحب الثقة ( 7 ) 

بحيث و في النهاية ، و وفق الباب الثالث من القانون المنظم للسلطات العمومية ( السلطة التشريعية ) و الباب الرابع منه ( السلطة التنفيذية ) ، يتقاسم كل من رئيس الجمهورية و المجلس التأسيسي الحق الدستوري      و المساهمة ، بأشكال مختلفة ، في إيجاد الحكومة :
أ - الطرف الأول ، بإسناد الثقة إلى مرشح أحد الأحزاب الذي تم اختياره لترأس الحكومة ، و تحويل ملف التشكيلة الحكومية على أنظار المجلس و في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس اختيار مرشح جديد و تكليفه بتشكيل فريق حكومي بديل .
ب - الطرف الثاني ، بإسناد الثقة ( و مسألة الثقة مرتبطة بالبرنامج الحكومي ) و بالتالي الموافق " ... بتشكيل الحكومة ... "ة على التعيين الحكومي ( و عدم إسناد الثقة للتشكيلة الحكومية الماثلة أمام المجلس هو نفي لحقها في الوجود ، و لوجود رئيس التشكيلة ( 8 ) ؛ الذي يدعى ، هو أو غيره ، من نقس الحزب أو من حزب آخر ، إلى تشكيل حكومة جديدة ( 8 ) ( 16 )

الفصل 5 : 
نصه صريح ، بل في غاية الصراحة :                                                                                                                                           أ - " يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه . . . "
ب - كما يمكنه القانون من حق إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ( 9 )                                                                                                        ج - إلا أنه لم يجيز له هذا الحق في ما يتعلق برئيس الحكومة .
عندئذ و من خلال قراءة عكسية للفقرة 1 ، من الفصل 15( 4 ) فإن حق إعفاء رئيس الحكومة يعود إلى رئيس الجمهورية ، دون سواه ، 
فرئيس الحكومة هو في الأصل و قبل أن تتم تسميته                                                    :                                                                         أ - ليس سوى " ... مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني ... " ( 4 ) ؛                                                                    ب - مكلف ، من طرف رئيس الجمهورية ( 10 ) ؛ " ... بتشكيل الحكومة ... "                                                                                             ج - " ... وهو ينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية ... " ( 11 ) . و يتعهد رئيس الدولة بإحالة " ... ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي ... " ( 12 ) . و في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس ... يقوم رئيس الجمهورية ... بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة ... " ( 13 ) و ( 16 ) 

                                                                    * * * *
الباب الثالث : السلطة التنفيذية : صلاحيات رئيس الجمهورية ( 5 فصول ) و صلاحيات رئيس الحكومة ( 5 فصول)-

الفصل 10 : " يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية  . . . "
إلا أنه ليس هو الذي يختار رئيس الحكومة ( 14) 

الفصل 11 ( الفقرة 3): " يختص رئيس الجمهورية . . . بتعيين رئيس الحكومة وفق الفصل 15 من هذا القانون ،   و تؤدي الحكومة اليمين أمامه " 
يكون رئيس الجمهورية مرجع النظر الأصلي ، فهو يملك الحقوق التالية :
أ - في ما يتعلق برئيس الحكومة :                                                                                                                                               * حق الاختيار ( 2 )                                        .                                                                                                                      و حق التعيين ( في ما يتعلق برئيس الحكومة                                                                                                                                 * و حق التكليف ( باختيار أعضاء الحكومة ) ،
ب - و في ما يتعلق بوزارته ( أي الحكومة ) :                                                                                                                                  * حق إحالة ملف التشكيلة الحكومية على أنظار المجلس ( طرح الثقة على التصويت )                                                        ،                              * و حق الولاء الحكومي لمركزه ( بأدائها اليمين أمامه) .

الفصل 13 ( الفقرة 1) : " القانون وفق هذا الفصل مكن المجلس الوطني التأسيسي من حق إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه . . . "( 9 )
الفصل 5 مكنه كذلك من إعفاء رئيسه من مهامه ؛ إلا أن مثل هذا الإجراء ، و و في ما يتعلق بالرئاسة الثالثة   )(ي شخص رئيس الحكومة ) لم يقع تقنينه .
كذلك لم يتعرض قانون تنظيم السلطات الحالي إلى فرضية حصول شغور في منصب رئيس الحكومة ( 15 )

الفصل 15 : يتعلق بمراحل و إجراءات تكوين الحكومة
**  الفقرة الأولى : " يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات (2) مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ".
هذا يعني أن المرشح لمنصب رئيس الحكومة يجب اختياره ، وفق هذا الفصل ، من بين أعضاء الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ".
و هنا ، مثلا ، تكمن مسؤولية رئيس الجمهورية المؤقتة : فالاختيار لا يتم إلا بعد إجراء هذه المشاورات ، و بالذات مع جميع الأحزاب السياسية ( الممثلة و الغير ممثلة صلب المجلس التأسيسي ) .

في النهاية ، يظل رئيس الجمهورية هو الطرف الدستوري الوحيد المكلف بتعيين رئيس الحكومة .
و بالتالي ، و تبعا لذلك ، هو أول من يحق له تنحيته

**  الفقرة الثانية : " . . . رئيس الحكومة . . .ينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية ... "،أي أنه يقدم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الدولة ؛ و ليس إلى المجلس الوطني التأسيسي . و بالتالي فإن رئيس الجمهورية هو السلطة الأولى مرجع النظر ، في ما يتعلق بتثبيت رئيس الحكومة على رأس التشكيلة الوزارية. 
عندئذ رئيس الحكومة مرتبط شديد الارتباط برئيس الدولة الذي يعود إليه * أولا و بالذات قرار تسميته على رأس الحكومة ؛ دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي ، * كما يعود إليه أيضا قرار تنحيته و عزله . 

**  الفقرة الثالثة تتمم الفقرة السابقة لها : 
" على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي. . . " ،            ". . . لمنحها الثقة . . . " ؛ 
*   و بذلك يكون رئيس الحكومة غير مسؤول أمام المجلس الوطني عن تقديم ملف الحكومة التي تم تكوينها     ( في انتظار التصويت لها أو عليها ) 

**  الفقرة الخامسة  :
." ... يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية (2) لتكليف الشخصية الأقدر (3) على تشكيل الحكومة..." 
في حالة الشغور الحكومي الحاصل لمدة تتجاوز 15 يوما ؛ أو في حالة عدم حصول تشكيلة حكومية على ثقة المجلس الوطني التأسيسي .
و تؤكد مجددا على أهمية دور رئيس الدولة ( كسلطة تنفيذية )عند تعيين الحكومات ، و أسبقيته في هذا الشأن على السلطة التشريعية ( سلطة المجلس التأسيسي ؛ و بالتالي يحق له إيقاف نشاط الحكومة ، متى رأى في ذلك ضرورة وطنية ، باعتباره رئيس الدولة و رمز سيادتها )
فمسألة تعيين رئيس الحكومة ( أو خلعه من منصبه ) تعطي لرئيس الدولة سلطة ذات قوة دستورية ، لا يمتلكها المجلس الوطني ، إلا عند و بعد إقرار رئيس الدولة للشخص المرشح لرئاسة الحكومة في منصبه الجديد ،
و الذي يتم تثبيته لاحقا في مركزه من طرف المجلس التأسيسي ، بمنحه الثقة لحكومته ( أو أن لا يتم تثبيته    و مجموعته الحكومية ، بسبب عدم قجرته على نيل الثقة )
و في النهاية ، فإن رئيس الدولة يمثل السلطة الأساسية و الوحيدة ، المكلفة دستوريا :
1 -  باختيار المرشح لمنصب رئاسة الحكومة و تكليفه بتشكيل الحكومة ، وزراء و كتاب الدولة ( 4 )
2 -  بتحويل ملف التشكيلة الوزارية على أنظار رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، لكي تحصل على ثقة أعضاء المجلس ( 5 )
3 -  رئيس الحكومة غير مسؤول عن تقديم ملف حكومته إلى المجلس الوطني ، وهو ما يؤكد مدى ارتباطه الوثيق برئيس الجمهورية ؛ و أهمية دور هذا الأخير في مسألة نشأة الحكومات و تكوينها، خلال هذه الفترة الانتقالية . 
عندئذ رئيس الجمهورية هو السلطة الأولى التي تمنح الثقة إلى المرشح لرئاسة الحكومة ،                       ** بإعطائه الإذن بتكوين التشكيلة الوزارية ؛ 
**  و لأنه كذلك ، يحق له أيضا حجب تلك الثقة أو سحبها ؛ متى دعت الضرورة إلى ذلك .
هكذا ، يكون المجلس ، أصلا ، غير مكلف و غير مسؤول عن تعيين الحكومات و تغييرها أو تعويضها ؛ و إنما فقط بمنحها الثقة أو يحجبها أو يسحبها .

الفصل 17 :
الفقرة الثالثة : " . . . و يختص رئيس الحكومة . . . بــ . . . إحداث و تعديل و حذف الوزارات و كتابات الدولة . . . بعد إعلام رئيس الجمهورية " ، و النص هنا و في ما يتعلق بالوزارات و كتابات الدولة استعمل " لام " التعريف      ( الوزارات ، بدل وزارات ) ، و المعروف في علم السياسة أن الحكومة إنما هي في الواقع كل تلك الوزارات          و كتابات الدولة . . . 
هكذا ، و في قراءة عكسية لما ورد بنص الفقرة الثالثة من الفصل 17 ، تكون الوزارات و كتابات الدولة ( أي الحكومة ) :                                                ** قابلة إما للتعديل بالزيادة أو بالنقصان ؛                                                                                      ** كما هي قابلة للحذف ، في قليل منها أو كثير ؛       ** و هي ، كذلك أيضا ، قابلة للحل بأكملها ، لاستقالة تلقائية يبادر بها رئيس الحكومة أو لإقالته من طرف رئيس الجمهورية ، و من ورائه المجلس التأسيسي ، إذا لم تسيطر النزعة الحزبية ، بدل النزعة الوطنية ، على أعماله . 
بحيث رئيس الحكومة يستمد شرعية وجوده ، أولا من قرار رئيس الجمهورية ، ثم ، و ثانيا من مدى قدرته          و حكومته على تسيير الشأن العام و حيازة ثقة المجلس التأسيسي .

الفصل 18 :
أداء حكومة السيد العريض ، كسابقاتها خلال المرحلة الانتقالية الأولى و الثانية ، جاء مخالفا لأحكام هذا الفصل ، لفشلها في معالجة ملفات خطيرة ، مستعجلة و مصيرية . 
وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل " تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة و على ضمان السير العادي للمرافق العمومية و تسيير دواليب الدولة و القوة العامة " ، و في الوضع السائد حاليا ،السيد العريض و حكومته لم يوفقا في معالجة كثير من القضايا الوطنية ، فتعددت الإخفاقات و ترادفت ، و من أخطرها ملفات الأمن الوطني            و الاستقرار الاجتماعي و القضاء و الإعلام . . .

الفصل 19 :
يتعرض إلى كيفية مراقبة المجلس الوطني التأسيسي للحكومة ، من خلال قدرته على استصدار لوائح اللوم     و سحب الثقة ( من الوزير و من الحكومة ) . كما تعرض الفصل إلى حالة استقالة الحكومة (16) 

1 -  الفقرة الأولى، اكتفت باستعمال لفظة " لائحة لوم "؛ لفظة عامة قد توجه لحكومة بأكملها أو لوزير ( أو أكثر) . 

2 -  في حين الفقرة الثانية ، استعملت في سطرها الأول ، لفظة " سحب الثقة " كلفظة عامة و شاملة ( دون أن تخصص بالذكر أحدا : لا الوزير و لا الحكومة و لا رئيسها ) ، هذا من جهة أولى .
و من جهة ثانية و في سطرها الثالث تم استعمال اللفظتين : لفظة " لائحة لوم " ، لتفرد بها الحكومة ( ربما دون رئيسها ، و ربما جميعها و معها رئيسها ) و لفظة " سحب الثقة " ، لتفرد بها الوزير .
" لائحة اللوم " ، عند تمريرها ، لا تمثل سوى وسيلة ضغط على من وجهت ضده .
بينما " سحب الثقة " لما يتقرر و يوجه إلى الوزير ( الوزراء ) أو إلى كامل الحكومة ، فإنه يعني اقرار ضرورة انسحاب الشخص ( وهو الوزير ) أو المؤسسة ( وهي الحكومة ) ، بالإقالة أو بالاستقالة . 
استقالة رئيس الحكومة أو إقالته ينجم عنهما حتما انسحاب الحكومة بأكملها .

-  بينما الفقرة الثالثة : و في ما يتعلق بشأن الحكومة (و ربما دون رئيسها ) اكتفت بذكر لفظة " سحب الثقة " ؛ وهو الأقرب إلى الفهم ، طبقا لما ورد بالسطر الأول من نصها : " و في صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة . . . " (16 )
هكذا يكون السطر الأول قد رفع الخلط اللغوي الوارد بالسطر الثالث من الفقرة الثانية ، عند الاستعمال المقرون للفظتين . 

" سحب الثقة " حق دستوري يشترك فيه كل من المجلس التأسيسي و رئيس الحكومة و كذلك أيضا رئيس الدولة ، وهي تؤدي إلى استقالة المعني بالأمر .

ورد بالدستور الصغير ما يلي : ". . . ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة . . . "
فلئن كانت استقالة الحكومة واردة في صورة سحب الثقة ، فإن قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية لم يتعرض بالذكر إلى امكانية تقديم رئيس الحكومة لاستقالته ، تلقائيا و من جانبه هو ؛ وهو ما يمكن اعتباره حالة من حالات الشغور الممكنة 

4 - الفقرة السادسة : 
هذه الفقرة ، و في ما يتعلق بحالات شغور منصب رئيس الحكومة حددت حالتين ، لا ثالثة لهما : العجز التام      و الوفاة
لئن لم يتعرض الفصل 19 إلى مسألة استقالة رئيس الحكومة ، فإن الفصل 11 و الفصل 15 ( الفقرات 1 و 2 و 3 ) يمكنان رئيس الجمهورية ويخولان له سحب الثقة من رئيس الحكومة 
هذا الفصل و في فقرته الرابعة تعرض إلى مسألة الشغور الوزاري و لكن دون تحرير الأسباب ؛ في حين تم ذلك بالنسبة لرئيس الحكومة ضمن الفقرة السادسة (العجز التام أو الوفاة  .)

و في النهاية ، هل سيهتدي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالعودة إلى الرشد السياسي و تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية ، فيكتبون بالحروف العريضة بداية تاريخ " ثورات الربيع العربي " كما كتب أسلافنا تاريخ تونس بحروف من ذهب على امتداد الــ3000 جيل ستقوهم .

Publicité
Publicité
Commentaires
Telle est mon opinion
Publicité
Archives
Publicité