Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Telle est mon opinion

6 mars 2014

مشروع أفار تتعلق بالدستور الجديد

مشروع أفكار تتعلق بإمكانية الفصل بين السلطات من الداخل و من خارجها

تحقيق الفصل التام بين السلطات الدستورية  لضمان استقلالها عن بعضها البعض

و في الآن ذاته دسترة تقاسم النفوذ داخل كل سلطة منها لتعزيز المراقبة

هيبة الدول ، منذ أن نشأت ، إلى حين هي ذاهبة إلى زوال  ( كما اعتقدت ذلك الشيوعية ) افترضت ترتيب الأجهزة الحكومية ، على اختلاف أشكالها أو وظائفها ، كالتالي : رئيس الدولة ، فرئيس الحكومة ، فالوزير.

ولأن الأمر كذلك ، فلرئيس الدولة ، و خاصة في النظام الجمهوري ، الحضرة السمحة و الحظوة الأولى ، و يليه الآخرون

و لأن الديمقراطية تؤسس على التمثيلية و على المساواة و أن السيادة للشعب لا غير ، لا يمكن لأي جهاز حكومي أن يسطو على مثيله أو على عيره ، و لا لأي سلطة أن تعلو على غيرها ( ما عدى سلطة الشعب ) .

و لأن سيادة الدولة من سيادة الشعب فإن الأولوية في أجهزة السلطة تعطى لممثلي الشعب ، المنتخبين قبل المعينين .

فرئيس دولة منتخب من طرف الشعب لأفضل مكانة من رئيس دولة انتخبه ممثلو هذا الشعب ، وهو كذلك أرقى مكانة من رئيس حكومة غير منتخب بل معين مصادفة من طرف هذا الذي حاز على ثقة شعبه .

أهمية السلطة التنفيذية ( و كذلك بقية السلطات ) و أجهزتها تختلف من نظام سياسي إلى آخر و من أسلوب حكم إلى آخر .

و ليس من الفطنة في شيء أن يتقيد شعب حر ( و لقد تحررنا مجددا ) بنظام محدد ( رئاسيا كان أو برلمانيا أو حتى نصف رئاسي ) . باعتباره الوحيد صاحب السيادة    و الوحيد القادر فعلا على تقرير مصيره .

سبق لأرضنا أن أنتجت دستورا ، منذ أكثر من ألفيتين خلتا ؛ و لقد حان لنا أن نعاود الكرة و أن نضع دستورا آخرا ، مغايرا تماما هذه المرة لما عرفته البشرية سابقا ، وفق ما هو آت .

في ما يتعلق بتقاسم السلطة التنفيذية :

 يمكن تقاسم صلاحيات السلطة التنفيذية  )في النظام الجمهوري(  بين رأسي السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة و رئيس الحكومة ) و بينهما و بين بعض وزراء الدولة ( من الوزارات ذات السيادة ) .

في ما يتعلق بتوزع الحقائب الوزارية :

وتكون المسؤوليات على النحو التالي :

  • ·       الوزارات ذات السيادة وهي العدلية و الخارجية و الدفاع تكون تابعة لرئاسة الدولة ، فالرئيس منتخب من طرف الشعب وهو الذي يعين رئيس الحكومة / الوزير الأول                                                                                                                                      الوزارات ذات السيادة أي الداخلية و المالية و بقية الوزارات الأخرى تكون تابعة لرئيس الحكومة أو الوزير الأول ( حسب التسمية التي سيقع اعتمادها بالنسبة لهذه الخطة الحكومية ) وهو المعين في خطته من طرف رئيس الدولة على أنه ممثلا لأكبر المكونات السياسية بالبرلمان ·                                          و أصحاب الوزارات ذات السيادة يتميزون بصفة وزراء دولة فوق الرتبة و يتمتعون بالشخصية السيادية       ( الاستقلالية الداخلية بما يدعم دائرة نفوذهم بشكل أوسع ، و صلاحياتهم بشكل أكبر من بقية الوزراء) .                                                                                                       في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسات :                                                                                                            فخذي السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة و رئيس الحكومة ) يخضعان لمراقبة بعضيهما من جانب أول ، و لمراقبة كل من السلطتين التشريعية والقضائية من جانب ثان ، وهو ما من شأنه أن يضمن نجاح الأداء التنفيذي و قطع الطريق أمام الاستبداد في مستوى السلطات التنفيذية  ( رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة /الوزارة الأولى ) .·                                                   في ما يتعلق برئاسة الدولة :                                                                                                                         في ما يتعلق بأعمال الحكومة ، يمتلك رئيس الدولة سلطة المراقب* و المحاسب* بالاشتراك مع البرلمان* .              الحصانة

في النظام الجمهوري تعود السلطات الفعلية إلى رئيس الجمهورية ( كما هو في الأصل ) ، لأنه المنتخب في خطته تلك    ( انتخابا مباشرا ، من طرف الشعب – و لو لم يقترع بأكمله ) ؛ و لعل أبرز علامات السيادة المضمونة له دستوريا هي

حق استعمال الاستفتاء من طرها و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان

- I إداريا :

1 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان  :

يؤدي القسم الوطني  وفق الشريعة الاسلامية ( أمام البرلمان أمام محكمة التعقيب و المحكمة العليا ) .

يعرض برنامجه السنوي على البرلمان لإبداء الرأي

يعرض مشاريع القوانين ( المراسيم ) على البرلمان .

له حق حضور الجلسات البرلمانية .

2 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

يختار و يعين رئيس الحكومة ، وفق مرسوم رئاسي يعرض على البرلمان ؛ وهو الذي  يمضى القرار المتعلق بالتسمية .

في حالة انتماء الرئيس المنتخب إلى حزب سياسي معين و عند حصول حزب آخر ، غير حزبه ،  على الأغلبية البرلمانية عليه اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية المعلنة .

يمكن لرئيس الدولة حضور المجالس الحكومية العادية إذا ما عبر لرئيس الحكومة عن رغبة المشاركة فيها ؛ و لا يكون له ذلك إلا بعد موافقة رئيس الحكومة  ، باعتباره رئيس المجلس ( حضوره رمزي : و دوره استشاري لا غير ) .

الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ؛ يعلن الحرب و السلم بموافقة البرلمان .

يختار مستشاريه ، و عددهم الأقصى 5 ، و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الحكومة.

صاحب قرار العفو العدلي ، بعد استشارة  وزير الداخلية أو باقتراح منه ( و يتعلقالفرار بإسقاط عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن مدى الحياة ) ،

3 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

 يمضي على القوانين وعلى الاتفاقيات الدولية .

يسلم و يتسلم أوراق اعتماد السفراء و وثائق إنهاء مهمة المعتمدين السياسيين  و تفويض السفراء .

يمثل الشعب و الدولة خارج حدود الوطن .

 - IIسياسيا :

1-     سياسيا : و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

في حالة سحب الثقة أو حجبها على وزير أو على الحكومة ، لرئيس الدولة حق النقض السياسي *حيال البرلمان (  يتمتع بهذا الحق مرة واحدة فقط ، بالنسبة للحكومة القائمة الذات ) ، .

يحق للرئيس حل البرلمان ( و العكس أيضا صحيح ) خاصة وأن كلاهما منتخب ( الرئيس يمثل الشعب و قد يكون انتخابه تم دون أي اعتبارات حزبية ، بينما أعضاء البرلمان يتم انتخابهم بالأساس من طرف بعض مكونات الشعب ولاعتبارات عموما حزبية ) .

يمكن لرئيس الدولة حل البرلمان لما تكون شرعية انتخابه واسعة ، أي لما يتم انتخابه بنسبة 60 بالمائة من الأصوات الداعمة شرط تحقق مشاركة المقترعين بنسبة 60 بالمائة من جملة الناخبين potentiel électoral .

   2 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

يجتمع مع رئيس الحكومة دوريا في مجلس حكومي مضيق يحضره مستشاريهم كل في ما يخصه ( كل نصف شهر أو كل شهر ) لتدارس أمور الدولة و تبادل المشورة في المسائل الحكومية العالقة وفي أمهات القضايا الدولية الخارجية.

و يتم تحرير تقارير في ذلك يمضي عليها كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة / الوزير الأول ، و صوت كل منهما مرجح .

   3 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقترح و ينظم الزيارات الدولية .

يحضر المؤتمرات الدولية .

يستقبل رؤساء الدول في ما يخص زيارات الدولة ، فقط .

استدعاء السفراء ( سفراءنا في الخارج و السفراء الأجانب )

- III دبلوماسيا   :

1 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

يقترح على البرلمان الرفع في مستوى الرفع أو الخفض في مستوى التمثيل الدبلوماسي للدولة في الخارج .

 تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب يتم بعد استشارة البرلمان ...

2 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الحكومة :

في حالة إقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب يجب التشاور أولا مع رئيس الحكومة      و وزير الخارجية ...

 3 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

إلقاء الخطب باللغة العربية لا غير ، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة .

  • ·       في ما يتعلق برئاسة الحكومة :                                                                                                                     داريا :

1 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان  :

يؤدي القسم الوطني  وفق الشريعة الاسلامية ( أمام البرلمان و بحضور أعضاء محكمة التعقيب و المحكمة العليا ) .

يعرض برنامجه السنوي على البرلمان للحصول على الثقة .

يعرض مشاريع القوانين ( المراسيم ) على البرلمان .

له حق حضور الجلسات البرلمانية .

يعرض مشاريع القوانين على البرلمان

يعرض برنامج الحكومة السنوي على البرلمان للحصول على الموافقة

يؤدي القسم وفق المشرع الاسلامي ( أمام البرلمان و بحضور رئيس الدولة و المحكمة العليا أمام محكمة التعقيب و المحكمة الادارية )

2 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الجمهورية :

يختار وزراء حكومته في ما عدى وزراء العدل والدفاع و الخارجية ( حتى لما يمثل رئيس الحكومة / الوزير الأول الأغلبية البرلمانية القائمة ) .

ويعين لبقية الوزراء حقائبهم ؛ ثم يعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الدولة  من أجل الحصول على موافقته ؛ و عندما يكون له ذلك يتم عرض التشكيلة الكاملة على البرلمان للحصول على ثقته .

و في حالة الرفض يتعهد بتكوين حكومة جديدة و يتكفل بعرض الفريق الجديد على أنظار رئيس الدولة ، و في حالة تجدد الرفض يصبح البرلمان الفيصل و الحكم .

في حالة انتماء الرئيس المنتخب إلى حزب سياسي معين و عند حصول حزب آخر ، غير حزبه ،  على الأغلبية البرلمانية  يتم اختيار رئيس الحكومة ضمن الأغلبية البرلمانية المعلنة ، و في حالة استعصاء تحقيق ذلك يلجأ رئيس الدولة إلى تعيين أحد ممثلي الكتل البرلمانية اللاحقة للأولى و وفق ترتيبها من حيث الأغلبية المتوفرة .

يمكن لرئيس الحكومة / الوزير الأول حضور مجالس رئيس الجمهورية عند لقاءاته برؤساء الدول الأجنبية أو عند استقباله لرؤساء الحكومات ، ضيوف رئيس الحكومة / الوزير الأول ( حضوره رمزي و دوره استشاري لا غير ) .

عند استحالة مباشرة رئيس الدولة لمهامه لسبب أو لآخر ، على أن لا تتجاوز مدة غيابه عن مركزه شهرين  تعود قيادة الدولة إلى رئيس الحكومة / الوزير الأول  .

و في حالة إقالة رئيس الجمهورية ( بسبب الخيانة العظمى ... ) أو استقالته أو وفاته يتولى المجلس الدستوري تعيين رئيس البرلمان على رأس الدولة إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف ستين يوما لا غير بداية من تاريخ تحقق الفراغ الرئاسي من طرف المجلس الدستوري و البرلمان .

يختار مستشاريه ، و عددهم الأقصى 5 ، و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الحكومة.

صاحب قرار العفو الجبائي من طرف رئيس الحكومة / الوزير الأول باقتراح من وزير المالية أو وزير الداخلية أو وزير الشؤون الاجتماعية كل في ما يخصه .

يمثل الدولة بالداخل ، يعين كبار موظفي الدولة ( كتاب الدولة ، الرؤساء المديرين العامين ...) يختار مستشاريه ، 5 كعدد أقصى و يستحسن أن يشاركه في الاختيار رئيس الدولة.

يرأس الحكومة و صوته مرجح .

3 -  إداريا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقدم النصيحة إلى وزير الخارجية ، طلبت منه المشورة أم لا ؛ و الوزير مطالب بالتنسيق بين الرئاستين ، في ما يتعلق بمهامه الوزارية .

يحضر مواكب تسليم و تسلم وثائق اعتماد سفرائنا و السفراء الأجانب ؛ و له حق اختيار سفرائنا و قناصلنا بالخارج         و اقتراح تسميتهم و ترقيتهم أو انهاء مهامهم أو عزلهم  .

يمثل وزير الخارجية كل من رئيسي الدولة و الحكومة لدى الدول الأجنبية و المنظمات الإقليمية و العالمية ..

- II سياسيا : 

1-     سياسيا : و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

في حالة طلب سحب الثقة  أو حجبها على وزير ( بطلب من نصف الأعضاء ) أو على الحكومة ( من طرفي ثلثي أعضاء البرلمان ) ، يحق لرئيس الحكومة / الوزير الأول طلب تدخل رئيس الدولة لإيجاد مخرج  و تجنبا لحدوث أزمة حكومية    ( و يحق لرئيس الدولة في الظروف العامة الأمنية و السياسية المضطربة أو التي من شأنها أن تحدث اضطرابات من شأنها أن تهدد أمن الدولة الداخلي  أن يستعمل حق النقض السياسي *حيال البرلمان (  يتمتع بهذا الحق مرة واحدة فقط ، بالنسبة للحكومة القائمة الذات ) ، ليس من باب التضامن مع الحكومة و إنما لغاية الحفاظ على استقرار دواليب الدولة  .

 ( باعتبار أن الرئيس مثله مثل البرلمان يمثل الشعب وهو الضامن للوحدة)

  2 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الدولة :

يجتمع رئيس الحكومة / الوزير الأول مع رئيس الدولة دوريا في مجلس حكومي مضيق يحضره مستشاريهم كل في ما يخصه ( كل نصف شهر أو كل شهر ) لتدارس أمور الدولة و تبادل المشورة في المسائل الحكومية العالقة وفي أمهات القضايا الدولية الخارجية.

و رئيس الحكومة / الوزير الأول يتم تحرير تقارير في ذلك يمضي عليها كل من رئيس الدولة و رئيس الحكومة / الوزير الأول .

ترسل نسخ من هذه التقارير إلى البرلمان ...

  يستقبل رؤساء الحكومات

    3 -  سياسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

يقترح و ينظم الزيارات الدولية .

يحضر المؤتمرات الدولية .

يستدعي السفراء المعتمدين بتونس للتحاور معهم أو لمساءلتهم في القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي و التابعة لوزاراته.

يتم ذلك بحضور وزير الخارجية .

يعين مختلف موظفي البعثات الدبلوماسية بالخارج .

- III دبلوماسيا   :

           1 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع البرلمان :

يمكنه عرض تقارير على البرلمان تتعلق بالوضع العام للدبلوماسية التونسية ، و بالأخص في حالات الأزمة ، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف .

كما يمكنه اقتراح تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج أو طرد السفراء الأجانب ؛ أو عزل سفرائنا بالخارج .

          2 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع رئاسة الدولة  :

يجب على رئاسة الدولة في حالة إقرار تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الخارج و طرد السفراء الأجانب ( بعد التشاور مع وزير الخارجية و بالتنسيق معه )  ، و قبل التنفيذ ، إعلام رئيس الحكومة / الوزير الأول بما استقر عليه الرأي

 

         3 -  دبلوماسيا و في ما يخص العلاقة مع الخارج :

إلقاء الخطب باللغة العربية لا غير ، باعتبارها اللغة الرسمية للدولة0

المجالس القيادية المشتركة : استشارية بالأساس

المجلس التنفيذي الاستشاري* يجمع مستشاري الرئيسين في استشارات يومية و في جلسات أسبوعية و ينضم إلى هذا المجلس رأسا السلطة التنفيذية كل أسبوعين ( وضع قانون داخلي ).

مجلس رئاسي حكومي موسع* يحضره ممثلو الأحزاب من خارج البرلمان و رؤساء الكتل النيابية و ممثل عن كل نقابة و عن كل منظمة وطنية  ( وضع قانون داخلي ) .

المجلس الأعلى للدولة : مجلس الرؤئاء (الجمهورية ، الحكومة ، البرلمان ، المجلس الدستوري ، محكمة التعقيب ، المحكمة العليا ، المحكمة الإدارية ، ممثل ‘ن رقابة الدولة

الاحتكام في حالة الاختلافات إلى :

  • حرية الاختيار ( Le libre arbitre )
  • النصوص ( Les textes)
  • المجلس الدستوري ( Le Conseil Constitutionnel )
  • البرلمان ( Le Parlement )

 

Publicité
Publicité
6 mars 2014

Surveillance ou Vigilance : le sevrage d'un peuple

 

Ecrit le 17 janvier 2011 , à 14h à 14h 20

Surveillance ou Vigilance ?!

La naissance de la 3eme République !

Le Sevrage d’un peuple

                                                                                                                               Restons continuellement vigilants.        

Commençons par nous surveiller nous-mêmes.

 Ainsi nous saurons surveiller autrui, les individus tout comme les institutions.

Ainsi nous saurons mener nos actes et les réussir.

Ne lâchons plus nos contrôles, ne cédons plus aux autres qui veulent nous priver de nos droits, nous les déposséder ou nous les spolier ou les violer.

Surveillons nos actes ; nos administrations locales, régionales et centrales ; notre gouvernement ; nos parlementaires ; nos partis politiques.

 Appuyons nos institutions financières et juridiques.

Manifestons nous .Manifestons nous d’avantage, chacun à son poste de travail. Faisons d’abord nos devoirs pour pouvoir ensuite revendiquer nos droits.

Respectons le droit, sauvegardons nos lois, gardons en respect nos institutions et notre Constitution, fortifions notre régime constitutionnel et la République.

Rédigeons des lois qui ne seraient pas violées par les uns ou bafouées par les autres, mais pour les faire appliquer, pour les appliquer.

L’intérêt de la Patrie prime celui du peuple ; mais un peuple bien digne de sa Constitution, gardien et garant de cette Constitution.

Un peuple vigilant qui agit et qui réagit pour  faire respecter la constitution et obtenir et faire garantir l’équilibre des trois pouvoirs (1) , un équilibre des plus stables ; avec une séparation  totale entre les trois instances ( le législatif , le judiciaire et l’exécutif ) .

Le premier pour bien faire gérer les deux autres , le second pour pouvoir surveiller les deux autres ,le troisième pour faire respecter la volonté des deux autres.

(1) auxquels on devrait ajouter un quatrième pouvoir constitutionnel que l’on pourrait baptisé « le pouvoir civil  » : السلطة المدنية ; une idée qui reste forte dans un monde qui ne cesse de réclamer , partout à travers la planète ,la naissance des «  Sociétés Civiles  » .

4444F�Ct��( 0$. site historique provoquée en Europe  à l’aube du 16e siècle , ne s’est jamais avérée comme étant  indispensable dans le monde musulman ; et reste peu pensable en Islam , sinon impensable chez les islamistes .

 

Le clivage Religion-Etat  ( éventuellement Religion-Politique ) , quand il n'est pas dicté de l’extérieur pour ce qui est du «  peuple du coran » (8) reste peu probant et peu probable ; pourvu que  ce peuple et ses dirigeants gardent en respect les lois coraniques dans leurs strictes applications .

6 mars 2014

La religion et son corollaire l'Etat

La Religion et son corollaire l'Etat .

La laïcité : système qui exclut les Eglises de l’exercice du pouvoir politique ou administratif, et notamment de l’organisation de l’enseignement                                                                                                                                               L'islam s'est présenté comme une religion monothéiste .Il a certes hérité des religions précédentes un certain nombre de dogmes , de règles et de principes bien divers , qu'il a su autrement développer                                                               A ses départs , les habitants de la Mecque(1) et ceux des environs (même très lointains)ont aperçu son avènement comme une menace , qui allait déstabiliser l'équilibre géopolitique préétabli au début du 7e siècle.A Médine un embryon d'Etat a vu le jour du vivant de MAHOMET .A sa mort , ses quatre premiers successeurs ( " khoulafa " , communément appelés par les musulmans "elkhoulafa arrachidouns" : les successeurs adultes ) se relayaient , démocratiquement , le pouvoir dont disposait de son vivant le prophète , en cumulant le religieux et le politique .Le prophète est involontairement devenu chef d'Etat le jour * ou il s'est adjoint une équipe dirigeante (un certain gouvernement) ;

* ou il a mis sur pied une certaine organisation socio-économique de la population (un peuple naissant);    * ou il s'est fixé un territoire et une capitale ;

* ou il a formé une armée et s'est livré à des "guerre" de conquête ...

Ils ont succédé au prophète , non le messie ,mais l’être humain ,le chef temporel.Le troisième khalifa , appelé Omar , est considéré comme le plus grand des fondateurs du tout premier Etat musulman , fraîchement né .En Europe médiévale ,  l'Etat et ses composants étaient restés , trop longtemps , sous le joug de l'église -situation altérant et entravant tout progrès ... - et la séparation entre le pouvoir de l'Eglise et celui de l'Etat est devenu , au cours des temps modernes plus qu'indispensable .Cette nécessite historique provoquée en Europe  à l’aube du 16e siècle , ne s’est jamais avérée comme étant  indispensable dans le monde musulman ; et reste peu pensable en Islam , sinon impensable chez les islamistes .

Le clivage Religion-Etat  ( éventuellement Religion-Politique ) , quand il n'est pas dicté de l’extérieur pour ce qui est du «  peuple du coran » (8) reste peu probant et peu probable ; pourvu que  ce peuple et ses dirigeants gardent en respect les lois coraniques dans leurs strictes applications .ly:"Tim�me ��( �. o-hansi-font-family:Calibri; color:#444444'>

 

في أوربا العصور الوسطى ، ظلت الدولة و مكوناتها دهرا من الزمن خاضعة تماما لسلطة الكنيسة ،  معطلة كل تقدم و مفسدة لكل تطور .

و الفصل بين نفوذ الكنيسة و سلطة الدولة أصبح خلال التاريخ الحديث أكثر من حتمي .

هذا الاحتياج التاريخي المحدث بأوربا فجر القرن 16 ميلادي  لا يتصور حدوثه  في العالم الاسلامي و يبقى في نظر الاسلام مسألة غير واردة إطلاقا .

انفلاق الدين و الدولة ( و عند الاقتضاء الدين و السياسة ) عندما لا يقع إملاءه من الخارج ، على "  شعب القرآن  "  يظل غير  مقنع و غير ممكن الحدوث .

6 mars 2014

الاسلام و الدولة و الدين

8/5/2012

To: anc@anc.tn

 

الإسلام و الدولة و السياسة

العلمانية أو العلمنة صفة تتصل بكل ما هو  زمني أو علماني .

العلمانية تعني مبدأ الفصل في الدولة بين المجتمع المدني  و المجتمع الديني ، وهو توجه مدني بمعنى نظام جديد ظهر و تطور  بأوربا الغربية منذ القرن 16 كان الهدف منه ابعاد الكنيسة عن ممارسة السلطة السياسية أو الإدارية ؛ و خاصة في ما يتعلق بتنظيم التعليم .

خلال حياته ، النبي عيسى  ظل رسولا و لم يتحول مطلقا إلى رجل سياسة ، فلم يؤسس لدولة ، لا هو ،  و لا أصحابه ( الحواريون ) الدين خلفوه } لمتابعة الرسالة المسيحية و لمواصلتها.

لا رهبانية في الإسلام ، و لا وجود لكنيسة كما كان الحال في أوروبا العصور الوسطى ( و مجتمعنا غير مجتمعهم ) و لا  كهنة ( إكليروس )  في الاسلام كما هو حال العالم المسيحي ؛  فرجال ديننا مدنيون ، و هم رجال علم و ليسوا بوسطاء بين العبد و خالقه ، و لا يعيشون في تجمعات مغلقة    

 الفهم الخاطئ في تطبيق 

  تعاليم الدين المسيحي هي من وضع رجال الكنيسة   

النبي عيسى  ظل رسولا و لم يتحول أبدا إلى رجل سياسة و لم يؤسس لدولة ، لا هو لا ر أصحابه ( الحواريون )

دور المسيحية السلطة الدينية للكنيسة 

     تدخل رجال الكنيسة  في الميدان السياسي جاء نتيجة لغياب الدولة و تعويضا  لساطتها المفقودة .  

العلمانية كفكرة و كنظام لا يمكن لها أن تستقيم في ديار الاسلام ، فهي غريبة عنه و لا نقدر على زرعها في كيانه ( تطعيم الجسم الغريب و ظاهرة الرفض )

الرؤية الغربية المعاصرة  و المعادية للإسلام من حيث جوهرها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه خلال فترتي التاريخ القديم و التاريخ الوسيط ، فهي ترى فيه خطرا   يهدد بإرباك التوازن  الجغرافي السياسي الموجود  و بالتالي فقدانها للسيطرة العالمية على المعمورة .

و في هذا الإطار تتنزل رغبة الغرب في فرض منوالها  "  العلماني  " و تمريره داخل العالم الاسلامي بالسم الديمقراطية ، في حين أصبح هو اليوم عنوان العولمة ، المؤسس لها منذ القرن 16 ميلادي .   

خلال تاريخه الطويل ،  شهد الغرب المسيحي ، مجتمعا و دولة و كذلك العالم الاسلامي  خلافات و أزمات عدة تتصل بعلاقة الدين بالسياسة و بالدولة ، ضرورة الفصل بينها ؛ و أولى الاهتزازات و أشنعها  في تاريخ الأمة الاسلامية  "  الفتنة الكبرى  " ، المندلعة في عهد آخر الخلفاء الراشدين . و لعل "  الفتنة الكبرى  " هي ألمع الأمثلة و أكثرها دلالة على التحام المسألة السياسية و مدى ارتباطها بالمسألة الدينية ( الصراع على الحكم ) .

عند انتقاله إلى يثرب ، المدينة الاسلامية الثانية في تاريخ الأمة ، تحول الرسول و دون إرادة معلنة أو مسبقة من نبي إلى رئيس  ، إذ انبعثت في عهده نواة دولة جديدة ذات عاصمة  و رقعة ترابية و شعب و حكومة و اعتراف خارجي بالدولة الفتية .

و لقد أسس في ظرف جد وجيز مجتمعا متماسكا عقائديا و متكافلا اجتماعيا و متوازنا اقتصاديا ...

لقد ورث عنه الخلفاء الأربع الراشدون  غي ذات الوقت القيادة الدينية و القيادة السياسية و العسكرية .

في أوربا العصور الوسطى ، ظلت الدولة و مكوناتها دهرا من الزمن خاضعة تماما لسلطة الكنيسة ،  معطلة كل تقدم و مفسدة لكل تطور .

و الفصل بين نفوذ الكنيسة و سلطة الدولة أصبح خلال التاريخ الحديث أكثر من حتمي .

هذا الاحتياج التاريخي المحدث بأوربا فجر القرن 16 ميلادي  لا يتصور حدوثه  في العالم الاسلامي و يبقى في نظر الاسلام مسألة غير واردة إطلاقا .

انفلاق الدين و الدولة ( و عند الاقتضاء الدين و السياسة ) عندما لا يقع إملاءه من الخارج ، على "  شعب القرآن  "  يظل غير  مقنع و غير ممكن الحدوث .

6 mars 2014

نحو إمكانية مصالحة وطنية حقيقية

6/10/2013

To: redaction.lemagreb@gmm.tn

 

في المصالحة مع النفس و مع الغير ( من المواطنين )

مصالحتنا مع الوطن و مع الدولة و مع الأحزاب

إرضاء المواطن غاية لا تدرك ، و لكنها قابلة للتحقيق ؛ في حين خدمته ممكنة و سهلة التحقيق ... و هكذا تسهل مصالحته .

مثل هذه المصالحة يجب أن تشمل كل المواطنين ، فردا فردا  ؛ مهما كان موقع المواطن و انتماءه الاجتماعي أو الجمعياتي أو الحزبي ، و مهما كان مركزه .

مواطنونا ، و هم ما يقارب من حيث العدد 12000000 تونسي ، يتقاسمون رقعة الوطن لغاية التعايش بداخله جماعيا ، في كنف الأمن و السلام ؛   و يتسابقون ضرورة في ما بينهم ، سعيا منهم لتنمية ثرواته و بحثا عن تقاسمها بشكل يحقق أكثر ما يمكن من عدالة .

منذ انبعاث النظام الجمهوري و صياغة دستور 1959 ،  الشعب التونسي ( المقترعون ، و عدده حاليا يتجاوز 000 000 4 نسمة )و رغم تنوعه ظل موحدا              و متماسكا ؛ وهو الخليط البشري المتنوع الجذور التاريخية ، العرقية منها ( بربر و عرب و يهوذ أو يهود) و الثقافية (  تأثيرات متنوعة ، قد لا يسهل حضرها )       و الدينية ( لا أدرية ، يهودية ، مسيحية و إسلامية ) ,

شعب تمكن من مصالحة ماضيه مع حاضره (  التفتح على العالم الغربي و الحفاظ على المكونات الأساسية الاصيلة )  ، وفق في ما سعى إليه بفضل قيادات تاريخية متعاقبة على امتداد آلاف السنين  ، مكنته من اكتساب ذاتية تونسية متميزة و بشكل جد سباق و مبكر ، و في أكثر من مستوى ؛ و مثال ذلك :

1 -  الذاتية السياسية ، و تمثلت في :

              أ –  إنتاج الدساتير ؛

              ب - تشكل الدولة التونسية ككيان مستقل ، في العهود القرطاجية و الأغلبية و الحسينية ؛

              ج -  استقرار الدولة ؛ قبل العهد الجمهوري ( العهد الحسيني ) ، و بعده

              د -  اتخاذ الإجراءات الإصلاحية بإتباع التمشي الإصلاحي في إدخال التغييرات على الدولة ، بدل الإجراء الثوري ؛

2 -  الذاتية الدينية ، و تمثلت في :

              أ -  سواد المذهب السني على النسيج الديني المتنوع و المتعدد ،

              ب -  تعايش الكل مع الكل ، في ظل التسامح الديني و الاجتماعي ؛ المواطنون و الأديان و المذاهب المتنوعة ( التابعة للأديان السماوية )          

                     و المختلفة ( المذاهب الإسلامية )

              ج -  حرية تعاطي الشعائر الدينية و حرمة المؤسسات ذات الطابع الديني ( المقابر و دور العبادة و الزوايا ) ؛ في كل الأزمنة ، قبل أسلمة البلاد                

                    في القرن السابع ميلادي و بعده

              د -  حماية الدولة للمشاعر الدينية و العقائدية ، و بالتالي عدم الفصل بين الدولة والدين 

 

أسبقية الواجبات على الحقوق

 

لما يتحقق باسم المواطنة و الوطن ، إيمان الجميع ، قيادات و قواعد ، إيمانا صادقا بحتمية أسبقية القيام بالواجبات قبل المطالبة بالحقوق ، و العمل بمقتضى هذا المبدأ :

1 -  واجب خدمة المواطن ، و في ذلك حماية لتماسك الوطن ،

2 -  واجب خدمة الشعب ، قبل خدمة الجمعية المدنية أو الحزب السياسي ،

3 - واجب خدمة الحكومة ، و لو كنا في المعارضة ، من أجل معاضدتها في ما فيه خدمة الصالح العام ، بدل السعي إلى الإطاحة بها  ،

4 – و لكل ما سبق ، واجب خدمة الدولة ، حماية لاستقرارها و استمرارها .

 

فإذا ما اشتركنا ( جميعنا أو أغلبنا ) في هذا ، كما نشترك حاليا في الوطن الواحد ، فإننا سنقدر على مصالحة أنفسنا ( داخل الجمعية الواحدة و داخل الحزب الواحد و داخل النقابة الواحدة ... و داخل الوطن الواحد ) و على مصالحة غيرنا ، فتتصالح  ؛ و بالتالي تصلح مختلف مكونات الدولة التونسية ، لتصالح الشعب مع الحكومة ، عندما يقع الوئام بين الحكومة و الشعب .

من واجب الأحزاب السياسية ،

1 -   التي هي في الحكم ( الماسكة للسلطة التنفيذية ) ،

2 -  أو التي هي  في السلطة ( البرلمان ، مثلا ) ،

3 -  أو التي هي المسيطرة على كلتي السلطتين التنفيذية و التشريعية ،

4 -  أو التي ظلت خارجا  كلتا السلطتين التنفيذية و التشريعية

 

على كل هذه الأحزاب :

1 -  واجب المصالحة أولا مع الشعب و بقية المواطنين ، لأنه ومهما اتسعت القواعد الشعبية الحزبية الانتخابية ، فإن الحزب ( الأحزاب ) لن يقدر على حماية مصالح البقية من الشعب ، تلك التي لم تدفع بهذا الحزب أو ذاك إلى السلطة ، أو التي حالت دون تحقيق لأغلبية " برلمانية " .

2 -  على كل هذه الأحزاب واجب المصالحة ، ثانيا ، مع الدولة

3 – و لا يكون ذلك و يتحقق ، إلا بــمصالحة بعضها البعض ، خدمة لمنخرطيها و لبرامجها و خدمة للشعب الذي خرج من رحمه الكل ( كالتوائم الكثرة التي تخرج من نفس الرحم )

 

مصالحة الحزب لمكوناته الذاتية

بين القيادات الداخلية

بين القمة و القواعد

و مع المجتمع

 

لكي يتحقق ذلك لا بد من إتباع  بعض القواعد العامة :

1 -   تجنب خدمة الشخص الواحد أو فئة حزبية دون أخرى ، و وجوب خدمة جميع العائلة الحزبية ، وهو الشيء الذي يجعلها متضامنة و متماسكة ،

2 -   القيام بالمهام و ممارسة السلطة  دون اعتماد التسلط أو اللجوء إليه ،

3 -   دعم النفوذ و نبذ التنفذ ،

4 -   دعم مفهوم القيادة الجماعية ،

5 -    فرض إتباع السلوك الديمقراطي على القيادة ، و العزوف عن الزعامتية ( زعامة الشخص الواحد ) ,

6 -    خدمة مصالح الحزب من خلال خدمة المصلحة العامة ، و ليس على حسابها ،

7 -    الابتعاد عن التحزب و الانكماش السياسي ، و إتباع العمل الحزبي و الانفتاح السياسي ،

8 -    تشجيع المنضوين للحزب المستعملين للكلمة الحرة و للتعبير الصادق مع اعتماد الجدل الحقيقي ،

9 -    تفضيل اعتماد الاقتراع ( السري  ) بدل استعمال التوافق ،

10 -  عدم اعتماد الإجماع ، في ما يتعلق ببعض المقترحات المنفردة ( الصادرة عن عضو أو قيادة داخلية ما ) و الصائبة ،

11 -  اعتماد الإجماع ، في ما يتعلق ببعض التسميات الحزبية أو بعض الاختبارات السياسية الغير مصيرية ، في حالة عدم وجود انتخابات لم يحددها    

        النظام الأساسي ،

12 -  التخلي عن فكرة إبعاد أو إقصاء أو طرد من يصنف بالعصاة ، ما لم يحدد كل من النظام الأساسي و النظام الداخلي للحزب ذلك العصيان ،

13 -  الحد من القطيعة الناشئة بين الحزب ( خاصة لما يعظم شأنه ) و المجتمع أو المحيط الحقيقي ، الذي يتحرك بداخله يوميا كل مواطن ،

14 -  على كل حزب جدير بالنشاط السياسي أن لا ينسى أنه لم يعد ممكنا و بالكامل خداع المواطن ،

15 -  على القيادات الحزبية ، مهما عظم شأنها ، أن تقتنع بـأن المواطن غالبا ما أصبح  يرفض المشاركة في أي خداع سياسي ، تنتهجه قيادات الحزب .

 

مصالحة الأحزاب في ما بينها

كل حزب سياسي يؤسس لمخططات ذاتية و يعد لندوات معلومة و يرسم لرهانات معينة :                                                                  

1 - و ذلك من أجل إبقاء نخبة سياسية معينة في مواقعها القيادية ، ومعها ما يتبعها من شبكات موالية ،                                                                     

 2 -  و من أجل الدفاع على آراء اجتماعية محددة ( من اليمين كانت أو من اليسار ) وبلورة آداب معينة و إرسائها من جهة أولى في محيط الحزب ،  و في المجتمع ، من جهة أخرى ، نعاين لدى كل حزب تعاظم ظاهرة أخلاقية سياسية جديدة ، تتمثل في تبريك  ذاتي لرئيسه ، نراها أولا من خلال الدعايات الحزبية ، و ثانبا بمناسبة تنظيم الانتخابات و ثالثا و بالأخص خلال كبريات اللقاءات الإعلامية(  التي غالبا ما تتخذ في بعض المناسبات شكل قداس إعلامي )  ؛                                                                                                      و من ناحية أخرى نسجل تزايد النزاعات الداخلية و احتدادها ( عند احتداد المنافسة بين الأعضاء القيادية للحزب الواحد ) ، تلك المؤدية إلى  ظهور تمزق مقيت (عندما يتعلق الأمر مثلا  بالحصول على موقع قيادي أو تعيين مرشح للانتخاب ) وانشقاقات  قد تكون غير محمودة  العواقب حزبيا و وطنيا أيضا  (عند حياد الأحزاب عن أهدافها أو عن برامجها ... )                               

3-  قل ما تتناول الأحزاب في مداولاتها الداخلية تدارس الوسائل المؤدية إلى حيازة تقدم حقيقي في المجتمع ، و لئن تم لها ذلك فإن المسألة تتخذ عموما شكل    "  الخطاب الكاذب  " و السطحي (  فلا نرى سوى واجهة براقة أو جميلة  ) ؛ و لا يقع تحديد العلاقات التضمينية ، و خاصة منها تلك المتصلة بالنضال الحزبي          و السياسي (  تفعيلا للعمل النضالي و خاصة منه القاعدي  ) و بلورة منافذ ممهدة لمنطلقات  تقدمية جادة .

الإنسان لم يعد يحتل مركز الاهتمام في مشروع الأحزاب ؛ و ظل الاقتصاد يفيد أقليات صغيرة

Publicité
Publicité
6 mars 2014

حتى لا تقع الإطاحة بالثورة التونسية و إفشال الربيع العربي

7/29/2013

To: anc@anc.tn

حل الأزمة السياسية الحالية يعتبر أمرا تافها جدا ؛ و رغم بساطته ، فلقد غاب عن ذهن و كذلك ذهنية قياديينا الأجلاء ، من هم في السلطة التنفيذية ( الحكومة و رئاسة الدولة ) و في السلطة التأسيسية ( المجلس الوطني ) ؛ و كذلك أدعياء المعارضة من قياديين ( قدامى و جدد ) ، بأن الحل سياسي و تشرعي بالأساس ، قبل أن يصبح ثوريا ، و لرما فوضويا لا قدر الله .                                                                                                                                                       إن إسقاط الحكومة يمكن أن يتم بالرجوع إلى " الدستور الصغير " . لآن  رئيس الحكومة يعينه رئيس الدولة وفق الفصلين 15 و 19 من القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة . و لأنه كذلك ، و بالعودة خاصة إلى الفصل 19 ( استعانة بالفقه القانوني ) و رغم حصول الحكومة الحالية على ثقة المجلس و تزكيته لها ، فإنه بإمكان رئيس الدولة  ( مثل ما أحال ملف الحكومة الحالية على أنظار المجلس ) فبإمكانه سحب هذا الملف ، نظرا خاصة للظرف الحالي الخطير الذي تمر به البلاد ( دولة و شعبا ) حتى نحافظ على هيبة الدولة و في ذات الوقت ننقذ أو نحافظ على سيادة الشعب و تماسكه حتى لا يتمزق و يذهب ريحنا سدى .  

 

و هنا أقترح و في ما يتعلق بالأزمة الحالية ذكر بعض ما احتوته بعض فصول الدستور الصغير ، الوحيد المنظم و المسير للشأن العام ببلادنا :                                                                                                          1 - الفصل الثاني :
هذا الفصل حدد مهام المجلس التأسيسي وهي 04 لا أكثر :                                                                                                                                أ - ممارسة السلطة التشريعية ،                                                                                                                                                 ب - انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ،                                                                                                                                 ج - انتخاب رئيس الجمهورية ،                                                                                                                                                    د - و مراقبة عمل الحكومة . و مسألة اختيار رئيس الحكومة تبقى خارجة عن دائرة سلطة المجلس التأسيسي و نفوذه .
كذلك مسألة اختيار المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة لا يندرج ضمن مهام المجلس(1) ، هي خارجة عن دائرة سلطة المجلس التأسيسي و نفوذه،بينما القانون مكن المجلس من سلطة " الرقابة على عمل الحكومة "
و بالتالي حكومات المرحلة الانتقالية ليست منتخبة من طرف المجلس ؛ و لا هي طبعا منتخبة من طرف الشعب ، هي عندئذ معينة من طرف رئيسها ( السيد الجبالي ، مثلا ) الذي بدوره تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية  ( فقط مزاولتها للنشاط يظل رهينة حصولها على ثقة المجلس التأسيسي  ).

و بالتالي ليست من مشمولات المجلس و لا من صلاحياته الدستورية :
- اختيار رئيس الحكومة ( 2 ) 
- تعيينه على رأس السلطة التنفيذية ( 3 ) 
- تكليفه بتشكيل الحكومة ( 2 )

السلطة الوحيدة المتبقية له و التي يمارسها على الحكومات : 
- النظر في التشكيلة الحكومية ، لمنحها الثقة ( 4 ) ( 5 ) 
- مراقبة عمل الحكومة بواسطة الإجراءات التالية : لوائح اللوم ( 6 ) و سحب الثقة ( 7 ) 

بحيث و في النهاية ، و وفق الباب الثالث من القانون المنظم للسلطات العمومية ( السلطة التشريعية ) و الباب الرابع منه ( السلطة التنفيذية ) ، يتقاسم كل من رئيس الجمهورية و المجلس التأسيسي الحق الدستوري      و المساهمة ، بأشكال مختلفة ، في إيجاد الحكومة :
أ - الطرف الأول ، بإسناد الثقة إلى مرشح أحد الأحزاب الذي تم اختياره لترأس الحكومة ، و تحويل ملف التشكيلة الحكومية على أنظار المجلس و في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس اختيار مرشح جديد و تكليفه بتشكيل فريق حكومي بديل .
ب - الطرف الثاني ، بإسناد الثقة ( و مسألة الثقة مرتبطة بالبرنامج الحكومي ) و بالتالي الموافق " ... بتشكيل الحكومة ... "ة على التعيين الحكومي ( و عدم إسناد الثقة للتشكيلة الحكومية الماثلة أمام المجلس هو نفي لحقها في الوجود ، و لوجود رئيس التشكيلة ( 8 ) ؛ الذي يدعى ، هو أو غيره ، من نقس الحزب أو من حزب آخر ، إلى تشكيل حكومة جديدة ( 8 ) ( 16 )

الفصل 5 : 
نصه صريح ، بل في غاية الصراحة :                                                                                                                                           أ - " يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه . . . "
ب - كما يمكنه القانون من حق إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ( 9 )                                                                                                        ج - إلا أنه لم يجيز له هذا الحق في ما يتعلق برئيس الحكومة .
عندئذ و من خلال قراءة عكسية للفقرة 1 ، من الفصل 15( 4 ) فإن حق إعفاء رئيس الحكومة يعود إلى رئيس الجمهورية ، دون سواه ، 
فرئيس الحكومة هو في الأصل و قبل أن تتم تسميته                                                    :                                                                         أ - ليس سوى " ... مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني ... " ( 4 ) ؛                                                                    ب - مكلف ، من طرف رئيس الجمهورية ( 10 ) ؛ " ... بتشكيل الحكومة ... "                                                                                             ج - " ... وهو ينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية ... " ( 11 ) . و يتعهد رئيس الدولة بإحالة " ... ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي ... " ( 12 ) . و في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس ... يقوم رئيس الجمهورية ... بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة ... " ( 13 ) و ( 16 ) 

                                                                    * * * *
الباب الثالث : السلطة التنفيذية : صلاحيات رئيس الجمهورية ( 5 فصول ) و صلاحيات رئيس الحكومة ( 5 فصول)-

الفصل 10 : " يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية  . . . "
إلا أنه ليس هو الذي يختار رئيس الحكومة ( 14) 

الفصل 11 ( الفقرة 3): " يختص رئيس الجمهورية . . . بتعيين رئيس الحكومة وفق الفصل 15 من هذا القانون ،   و تؤدي الحكومة اليمين أمامه " 
يكون رئيس الجمهورية مرجع النظر الأصلي ، فهو يملك الحقوق التالية :
أ - في ما يتعلق برئيس الحكومة :                                                                                                                                               * حق الاختيار ( 2 )                                        .                                                                                                                      و حق التعيين ( في ما يتعلق برئيس الحكومة                                                                                                                                 * و حق التكليف ( باختيار أعضاء الحكومة ) ،
ب - و في ما يتعلق بوزارته ( أي الحكومة ) :                                                                                                                                  * حق إحالة ملف التشكيلة الحكومية على أنظار المجلس ( طرح الثقة على التصويت )                                                        ،                              * و حق الولاء الحكومي لمركزه ( بأدائها اليمين أمامه) .

الفصل 13 ( الفقرة 1) : " القانون وفق هذا الفصل مكن المجلس الوطني التأسيسي من حق إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه . . . "( 9 )
الفصل 5 مكنه كذلك من إعفاء رئيسه من مهامه ؛ إلا أن مثل هذا الإجراء ، و و في ما يتعلق بالرئاسة الثالثة   )(ي شخص رئيس الحكومة ) لم يقع تقنينه .
كذلك لم يتعرض قانون تنظيم السلطات الحالي إلى فرضية حصول شغور في منصب رئيس الحكومة ( 15 )

الفصل 15 : يتعلق بمراحل و إجراءات تكوين الحكومة
**  الفقرة الأولى : " يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات (2) مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ".
هذا يعني أن المرشح لمنصب رئيس الحكومة يجب اختياره ، وفق هذا الفصل ، من بين أعضاء الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ".
و هنا ، مثلا ، تكمن مسؤولية رئيس الجمهورية المؤقتة : فالاختيار لا يتم إلا بعد إجراء هذه المشاورات ، و بالذات مع جميع الأحزاب السياسية ( الممثلة و الغير ممثلة صلب المجلس التأسيسي ) .

في النهاية ، يظل رئيس الجمهورية هو الطرف الدستوري الوحيد المكلف بتعيين رئيس الحكومة .
و بالتالي ، و تبعا لذلك ، هو أول من يحق له تنحيته

**  الفقرة الثانية : " . . . رئيس الحكومة . . .ينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية ... "،أي أنه يقدم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الدولة ؛ و ليس إلى المجلس الوطني التأسيسي . و بالتالي فإن رئيس الجمهورية هو السلطة الأولى مرجع النظر ، في ما يتعلق بتثبيت رئيس الحكومة على رأس التشكيلة الوزارية. 
عندئذ رئيس الحكومة مرتبط شديد الارتباط برئيس الدولة الذي يعود إليه * أولا و بالذات قرار تسميته على رأس الحكومة ؛ دون الرجوع إلى المجلس التأسيسي ، * كما يعود إليه أيضا قرار تنحيته و عزله . 

**  الفقرة الثالثة تتمم الفقرة السابقة لها : 
" على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي. . . " ،            ". . . لمنحها الثقة . . . " ؛ 
*   و بذلك يكون رئيس الحكومة غير مسؤول أمام المجلس الوطني عن تقديم ملف الحكومة التي تم تكوينها     ( في انتظار التصويت لها أو عليها ) 

**  الفقرة الخامسة  :
." ... يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية (2) لتكليف الشخصية الأقدر (3) على تشكيل الحكومة..." 
في حالة الشغور الحكومي الحاصل لمدة تتجاوز 15 يوما ؛ أو في حالة عدم حصول تشكيلة حكومية على ثقة المجلس الوطني التأسيسي .
و تؤكد مجددا على أهمية دور رئيس الدولة ( كسلطة تنفيذية )عند تعيين الحكومات ، و أسبقيته في هذا الشأن على السلطة التشريعية ( سلطة المجلس التأسيسي ؛ و بالتالي يحق له إيقاف نشاط الحكومة ، متى رأى في ذلك ضرورة وطنية ، باعتباره رئيس الدولة و رمز سيادتها )
فمسألة تعيين رئيس الحكومة ( أو خلعه من منصبه ) تعطي لرئيس الدولة سلطة ذات قوة دستورية ، لا يمتلكها المجلس الوطني ، إلا عند و بعد إقرار رئيس الدولة للشخص المرشح لرئاسة الحكومة في منصبه الجديد ،
و الذي يتم تثبيته لاحقا في مركزه من طرف المجلس التأسيسي ، بمنحه الثقة لحكومته ( أو أن لا يتم تثبيته    و مجموعته الحكومية ، بسبب عدم قجرته على نيل الثقة )
و في النهاية ، فإن رئيس الدولة يمثل السلطة الأساسية و الوحيدة ، المكلفة دستوريا :
1 -  باختيار المرشح لمنصب رئاسة الحكومة و تكليفه بتشكيل الحكومة ، وزراء و كتاب الدولة ( 4 )
2 -  بتحويل ملف التشكيلة الوزارية على أنظار رئيس المجلس الوطني التأسيسي ، لكي تحصل على ثقة أعضاء المجلس ( 5 )
3 -  رئيس الحكومة غير مسؤول عن تقديم ملف حكومته إلى المجلس الوطني ، وهو ما يؤكد مدى ارتباطه الوثيق برئيس الجمهورية ؛ و أهمية دور هذا الأخير في مسألة نشأة الحكومات و تكوينها، خلال هذه الفترة الانتقالية . 
عندئذ رئيس الجمهورية هو السلطة الأولى التي تمنح الثقة إلى المرشح لرئاسة الحكومة ،                       ** بإعطائه الإذن بتكوين التشكيلة الوزارية ؛ 
**  و لأنه كذلك ، يحق له أيضا حجب تلك الثقة أو سحبها ؛ متى دعت الضرورة إلى ذلك .
هكذا ، يكون المجلس ، أصلا ، غير مكلف و غير مسؤول عن تعيين الحكومات و تغييرها أو تعويضها ؛ و إنما فقط بمنحها الثقة أو يحجبها أو يسحبها .

الفصل 17 :
الفقرة الثالثة : " . . . و يختص رئيس الحكومة . . . بــ . . . إحداث و تعديل و حذف الوزارات و كتابات الدولة . . . بعد إعلام رئيس الجمهورية " ، و النص هنا و في ما يتعلق بالوزارات و كتابات الدولة استعمل " لام " التعريف      ( الوزارات ، بدل وزارات ) ، و المعروف في علم السياسة أن الحكومة إنما هي في الواقع كل تلك الوزارات          و كتابات الدولة . . . 
هكذا ، و في قراءة عكسية لما ورد بنص الفقرة الثالثة من الفصل 17 ، تكون الوزارات و كتابات الدولة ( أي الحكومة ) :                                                ** قابلة إما للتعديل بالزيادة أو بالنقصان ؛                                                                                      ** كما هي قابلة للحذف ، في قليل منها أو كثير ؛       ** و هي ، كذلك أيضا ، قابلة للحل بأكملها ، لاستقالة تلقائية يبادر بها رئيس الحكومة أو لإقالته من طرف رئيس الجمهورية ، و من ورائه المجلس التأسيسي ، إذا لم تسيطر النزعة الحزبية ، بدل النزعة الوطنية ، على أعماله . 
بحيث رئيس الحكومة يستمد شرعية وجوده ، أولا من قرار رئيس الجمهورية ، ثم ، و ثانيا من مدى قدرته          و حكومته على تسيير الشأن العام و حيازة ثقة المجلس التأسيسي .

الفصل 18 :
أداء حكومة السيد العريض ، كسابقاتها خلال المرحلة الانتقالية الأولى و الثانية ، جاء مخالفا لأحكام هذا الفصل ، لفشلها في معالجة ملفات خطيرة ، مستعجلة و مصيرية . 
وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل " تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة و على ضمان السير العادي للمرافق العمومية و تسيير دواليب الدولة و القوة العامة " ، و في الوضع السائد حاليا ،السيد العريض و حكومته لم يوفقا في معالجة كثير من القضايا الوطنية ، فتعددت الإخفاقات و ترادفت ، و من أخطرها ملفات الأمن الوطني            و الاستقرار الاجتماعي و القضاء و الإعلام . . .

الفصل 19 :
يتعرض إلى كيفية مراقبة المجلس الوطني التأسيسي للحكومة ، من خلال قدرته على استصدار لوائح اللوم     و سحب الثقة ( من الوزير و من الحكومة ) . كما تعرض الفصل إلى حالة استقالة الحكومة (16) 

1 -  الفقرة الأولى، اكتفت باستعمال لفظة " لائحة لوم "؛ لفظة عامة قد توجه لحكومة بأكملها أو لوزير ( أو أكثر) . 

2 -  في حين الفقرة الثانية ، استعملت في سطرها الأول ، لفظة " سحب الثقة " كلفظة عامة و شاملة ( دون أن تخصص بالذكر أحدا : لا الوزير و لا الحكومة و لا رئيسها ) ، هذا من جهة أولى .
و من جهة ثانية و في سطرها الثالث تم استعمال اللفظتين : لفظة " لائحة لوم " ، لتفرد بها الحكومة ( ربما دون رئيسها ، و ربما جميعها و معها رئيسها ) و لفظة " سحب الثقة " ، لتفرد بها الوزير .
" لائحة اللوم " ، عند تمريرها ، لا تمثل سوى وسيلة ضغط على من وجهت ضده .
بينما " سحب الثقة " لما يتقرر و يوجه إلى الوزير ( الوزراء ) أو إلى كامل الحكومة ، فإنه يعني اقرار ضرورة انسحاب الشخص ( وهو الوزير ) أو المؤسسة ( وهي الحكومة ) ، بالإقالة أو بالاستقالة . 
استقالة رئيس الحكومة أو إقالته ينجم عنهما حتما انسحاب الحكومة بأكملها .

-  بينما الفقرة الثالثة : و في ما يتعلق بشأن الحكومة (و ربما دون رئيسها ) اكتفت بذكر لفظة " سحب الثقة " ؛ وهو الأقرب إلى الفهم ، طبقا لما ورد بالسطر الأول من نصها : " و في صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة . . . " (16 )
هكذا يكون السطر الأول قد رفع الخلط اللغوي الوارد بالسطر الثالث من الفقرة الثانية ، عند الاستعمال المقرون للفظتين . 

" سحب الثقة " حق دستوري يشترك فيه كل من المجلس التأسيسي و رئيس الحكومة و كذلك أيضا رئيس الدولة ، وهي تؤدي إلى استقالة المعني بالأمر .

ورد بالدستور الصغير ما يلي : ". . . ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة . . . "
فلئن كانت استقالة الحكومة واردة في صورة سحب الثقة ، فإن قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية لم يتعرض بالذكر إلى امكانية تقديم رئيس الحكومة لاستقالته ، تلقائيا و من جانبه هو ؛ وهو ما يمكن اعتباره حالة من حالات الشغور الممكنة 

4 - الفقرة السادسة : 
هذه الفقرة ، و في ما يتعلق بحالات شغور منصب رئيس الحكومة حددت حالتين ، لا ثالثة لهما : العجز التام      و الوفاة
لئن لم يتعرض الفصل 19 إلى مسألة استقالة رئيس الحكومة ، فإن الفصل 11 و الفصل 15 ( الفقرات 1 و 2 و 3 ) يمكنان رئيس الجمهورية ويخولان له سحب الثقة من رئيس الحكومة 
هذا الفصل و في فقرته الرابعة تعرض إلى مسألة الشغور الوزاري و لكن دون تحرير الأسباب ؛ في حين تم ذلك بالنسبة لرئيس الحكومة ضمن الفقرة السادسة (العجز التام أو الوفاة  .)

و في النهاية ، هل سيهتدي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالعودة إلى الرشد السياسي و تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية ، فيكتبون بالحروف العريضة بداية تاريخ " ثورات الربيع العربي " كما كتب أسلافنا تاريخ تونس بحروف من ذهب على امتداد الــ3000 جيل ستقوهم .

6 mars 2014

كيف تعالج الأزمة السياسية ؟

opinion libre

7/31/2013

To: anc@anc.tn

أرقام و أحزاب و شرعية ؟

الأرقام و النسب المذكورة أسفل هذا و لئن كانت غير دقيقة فهي تظل دالة و مفيدة بقدر جيد. حدد عدد سكان تونس ما بين سنتي 2007 و 2008 بــ 11302800 ساكن . سنة 2011 ، يقدر عدد المواطنين التونسيين بحوالي 12000000 مواطنا ؛ أما الرصيد البشري من المقترعين بتونس ، أي الشعب التونسي فهو يقدر بحوالي 7000000 مواطنا ، و هو ما يعادل حوالي % 58 من المواطنين التونسيين . 
الشعب التونسي ، بمناسبة الانتخابات التشريعية التأسيسية ، يوم 23 أكتوبر 2011 انقسم نصفين :                                                                            ** حوالي النصف و دون ذلك بقليل فضل يوم 23 / 10 / 2011 عدم التوجه إلى مكاتب الاقتراع ( لسبب أو لأخر ) و لم يكن مهتما أو مقتنعا بضرورة تنظيم تلك الانتخابات لتكوين مجلس تشريعي تأسيسي جديد .                                                                                                                              ** النصف الثاني المتبقي من الشعب كانت له اهتماماته السياسية أو الحزبية الخاصة بكل مقترع ؛ إلا أن الرغبة في أداء الواجب الانتخابي ألفت بين قلوب جميع الناخبين. أصوات الناخبين الصحيحة المصرح يوم بها 13/11/2011 بلغت 4539100 صوت ، % 95 منها صدح من داخل تونس ؛ الأوراق الملغاة بلغت نسبة 6،3 بالمائة ، في حين بلغت نسبة الأوراق البيضاء 3،2 بالمائة ( وفق إحصاء 13/11/2011  ). 

صناديق الاقتراع فاجأت الجميع ، بين منتخب و ناخب و ملاحظ : تمكن 18 حزبا و ائتلافا من الحصول على مقاعد ، و تمكنت 9 قائمات مستقلة من الحصول على مقاعد هي أيضا .                                                                                                                                                                     ** 1500649 مواطن من بين الذين هم في سن الاقتراع الانتخابي ، و دون أي اتفاق أو سابق معرفة في ما بينهم ، و هم متفرقين بين جميع ولايات الجمهورية أجمعوا على وضع ثقتهم في حزب واحد ؛                                                                                                                                                   ** بينما بقية الشعب فضلت عكس ذلك ، فلم تثق في سوى بعض الأحزاب ( مجموعة صغيرة جدا من بين 100 حزب أو يزيد : 2 منها نالت ما بين 12 % و 13,4 %    و اثنان آخران ما بين 4 ,7 % و 9,2 % ، و أربع أحزاب نالت ما بين  4 ,1  و 3,2 % كل واحد منها غير قادر على تكوين كتلة  برلمانية بذاتها ) و بعض القائمات الحزبية والمستقلة ( 16 قائمة ) . 
بحيث 33,33 % من بين الذين أدلوا بأصواتهم يوم 23 أكتوبر ( و هم يمثلون 12,5 % من مجموع المواطنين ) اختاروا حزبا واحدا ( " حركة النهضة " ) ، و هو ما مكن هذا الحزب من 89 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي ( ما يمثل 41 % من الأصوات بداخله ) .                                                                         حوالي33,33 % منهم اختاروا أحزابا و قائمات أخرى مختلفة وفق اهتمامات سياسية و حزبية واضحة .

نحن و لسوء الحظ ، لا زالت بعد ، تختلط علينا أوراق العمل السياسي القويم :                                                                                                   1 - و ذلك دون وعي جلي لدى الأغلبية منا بخطورة الوضع العام الحقيقي الذي عليه دولتنا ، خاصة من الناحية الدستورية و كذلك القانونية ،                                                                                                                                                                                                                2 - و دون القدرة على الفهم الواضح للمسائل التشريعية ، لما لا زلنا نحن عليه من عجز قاتل عن الفصل بين ما هو ظرفي أي مؤقت ( الحقبة التأسيسية ، التي نعيشها منذ 23/10/2011 ) و ما هو عادي أي دائم ( الحقبة البرلمانية ، التي انتهت بحل آخر برلمان من فترة حكم أبن علي ). 

المجلس التأسيسي ، منذ يوم 10/05/2011 ( أي قبل نشأته ) إلى يوم الناس هذا ، ظلت و لا تزال تحوم حول شرعيته عدة شبهات ، و ذلك في أكثر من جانب : 
أ -  شرعية التأسيس له ، انطلاقا من المرسوم المنظم لانتخابات 23 أكتوبر ( مظنون فيها ) 
ب -  رئاسة السيد فؤاد المبزع تنطلق دستوريا يوم 15/01/2011 و تنتهي رسميا بداية من منتصف ليل يوم 16/03/2011 ؛ و هي و وفق دستور 1959 المرحلة الانتقالية الأولى و الوحيدة التي يخول له فيها كرئيس مؤقت استصدار المراسيم لتسيير الشأن العام . كان عليه و من واجبه و قبل انتهاء المرح                                         ** الدعوة على الأقل ( و وفق مرسوم شرعي و دستوري )                                                                                                                     ** تقديم استقالته ، حتى لا نقع في فخ الاستبداد ، و بالتالي تجنب مخالفة الدستور القائم .                                                                                         **  مواصلته تسيير شؤون الدولة إلى حين التعرف على الرئيس الجديد للدولة التونسية . 

هكذا يصبح ( أصبح ) المرسوم عدد 35 الصادر في 10 ماي 2011 مرسوما غير دستوري ، و لقد ظل كذلك ( يتيما ) ؛ و من ورائه ، كذلك، دعوة السيد فؤاد المبزع الشعب التونسي إلى انتخاب مجلس تأسيسي . هذه الدعوة الغير قانونية ولدت    "  لقيطا  " غير شرعي ( المجلس الوطني التأسيسي ) ، رغم وجود مرسوم الولادة .

إلى مطلع 23/10/2011 السيد فؤاد المبزع ( أول رئيس سابق مؤقت ) ظل فاقدا للشرعية الدستورية كرئيس دولة ،                                                         و كذلك المرسوم الداعي إلى تنظيم انتخابات هذا اليوم المشهود . المجلس التأسيسي ، الوليد " اليتيم " و " اللقيط " بسبب المرسوم عدد 35 ، تمكن يوم 23/10/2011 من حيازة شرعية وجوده ، شرعية انتخابية شعبية سوية ( و كان اليوم مشهودا ) .

 المرحلة من يوم 16 مارس إلى يوم 23/10/2011 ، تمت في بلادنا :                                                                                                        أ - مصادرة السلطة التنفيذية من طرف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ( المؤقت الثاني في تاريخ الجمهورية ، بعد رئاسة محمد الغنوشي ) ،                                      ب - و الإعداد لسلطة تشريعية تأسيسية ، يحق القول فيها أنها " مزيفة " ، من وجهة نظر القانون .
المرحلة الممتدة بين 16 مارس 2011 و 23 أكتوبر من نفس السنة تميزت عندئذ بــ حلول الاستبداد مجددا بالبلاد التونسية ، و ذلك في غياب و تغييب الشرعية الدستورية و حجبها ، فدستور 1959 لم يقع حله إلا بعد 7 أشهر لاحقة . هكذا يظل المرسوم مخالفا لروح دستور الدولة التونسية . 

شرعية نشأة المجلس ، يوم الاقتراع العام ( مظنون فيها  ) :                                                                                                                    1 - نقرأ في نص المرسوم عدد 72 الصادر في 03 أوت 2011 ما يلي " ... انطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد " . إلا أن هذا الشعب التونسي ، يوم 23/10/2011 ، لم ينصت بأكمله لـ " نداء الواجب " ؛ إذ ، نصفه تقريبا ، و فقط النصف اختار عدم المشاركة في الانتخاب . 
الشرعية الانتخابية التي حصل عليها المجلس ، و لئن تحققت يوم 23 أكتوبر ، تظل منقوصة . 
2 -  أما الأمر عدد 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 فهو دعى الشعب لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ، ليتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه . 


أشعرنا عديد النواب ، من هذا الجانب و من ذاك ، عند بعض تدخلاتهم ، أنهم لا يمثلون الشعب و أن لا ولاء له عندهم و إنما جل ولائهم كان للأحزاب ، قبل أن يكون للوطن . 

أعمال المجلس تميزت بالبطء حتى لا نقول بالتباطؤ ، و ذلك منذ انطلاق أعماله الأولى ، و هو ما تسبب في تبديد الوقت ؛ و نكتفي هنا بمثلين اثنين :                         1 -  توزيع الحقائب الوزارية عند تشكيل حكومة السيد حمادي الجبالي تتطلب من الحلفاء عدة أسابيع ،                                                                         2 - و مناقشة الفصل الأول المتعلق بإدماج الشريعة من عدمه في مشروع الدستور ، المرتقب انجازه . 


 شرعية مواصلة بقائه :
يوم 16 مارس 2011 لم يبقى للدولة سوى مؤسستين رسميتين وحيدتين ، المؤسسة العسكرية و الدستور . 

يوم 23 أكتوبر 2011 ، تتغير المعطيات الدستورية و الشرعية ، في ما يخص المؤسسات ؛ فلم يبقى إلى جانب المؤسسة العسكرية سوى مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي . 

هذا المجلس يضطلع بدورين :                                                                                                                                                   1 - دور المؤسسة التأسيسية ، و مهمتها إعداد الدستور و المصادقة عليه ؛ و ربما عرضه على الاستفتاء الشعبي ، 
2 -  و دور المؤسسة التشريعية ، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ( و هو الدور التقليدي للبرلمان ، في دوراته العادية ) . 
هل يمكن اعتبار أن شرعيته تنتهي قانونا في أجل سنة من انتخابه ؟                                                                                                           ** المرسوم عدد 72 أكد على أن مهمة المجلس هي وضع دستور للبلاد ؛ و بالتالي تكون نهايته أساسا بعد إعداد الدستور   و المصادقة عليه ، و يصبح بذلك نافذا.                                                                                                                                                                                            ** إلا أن الفصل السادس من الأمر 1086 المؤرخ في 03 أوت 2011 حدد له أجلا أقصاه السنة . 
و هنا يحق التساؤل ، هل إن هذا الأجل ملزم للمجلس ؟ 

من حيث القانون و الشرعية و الدستور الصغير، المجلس الوطني التأسيسي ، في الوضع الحالي ببلادنا :                                                                      أ - يمثل السلطة الأصلية العليا ، و الوحيدة في الدولة ،                                                                                                                         ب - و المؤسسة هذه تجد مصدرها في ذاتها ، و لا تتفرع عن أي سلطة أخرى ،                                                                                                   ج - بل هي التي يتفرع عنها كل من السلطة التنفيذية ( الحكومة و رئاسة الدولة ) و السلطة القضائية . 
هكذا لا يمكن لأي طرف ، مهما علت سطوته ، ما عدى الشعب ، أن يطالب بحل المجلس الوطني التأسيسي قبل حلول أجل المصادقة على الدستور . و حل المجلس الوطني التأسيسي يتم إما :                                                                                                                                                     ** عبر تنظيم الاستفتاء الشعبي ، وتدعو إليه الجهة الدستورية المعنية ،                                                                                                        ** عبر " المد الثوري " الضعيف أو الفاقد للتأطير حل المجلس الوطني التأسيسي على إثر ما قد يفتح باب المجهول من المخاطر على مصراعيه . لقد ورد بالفصل الأول من الدستور الصغير المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ما يلي : " تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد و دخوله حيز التنفيذ و مباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها " . كما ورد بالفصل الثاني منه " أن المهمة الأصلية للمجلس هي وضع دستور ... " مما يفيد أن شرعية المجلس تنتهي عند صدور الدستور الجديد و دخوله حيز التنفيذ و انتخاب المؤسسات المنبثقة عنه ضمانا لاستمرارية الدولة .

الفصل 27 من الدستور الصغير ( و بعد حل دستور 1959 ) أنهى " ... العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون ...   و تبقى النصوص التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول ". و هو بالتالي ما يجعل الأمر عدد 1086 المحدد بسنة كأمد أقصى لنشاط المجلس الوطني التأسيسي أمرا ملغيا ، نظرا لعلوية القوانين على الأوامر ؛ و بالتالي لا يمكن قانونا ، و من هذا الجانب المحدد هنا ، الطعن في شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد انقضاء مدة سنة من انتخابه .

و في الأخير ، و لما سبق أعلاه ، لم يبقى مشروعا الاستشهاد بما تم توقيعه يوم 15 / 09 / 2011 من التزام قيل عنه أنه " أخلاقيا " بين الأطراف الموقعة عليه ( 11 حزبا فقط ) . 
من الناحية القانونية ، تبقى شرعية المجلس الوطني التأسيسي بعد 23/10/2012 فوق كل المزايدات الحزبية أو السياسية : فالقانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ فى          16 / 12 / 2011 ألغى الأمر عدد 1086 المؤرخ في 03 / 08 / 2011 .
كذلك من الناحية القانونية ، مع اعتبار الجانب الأخلاقي و السياسي و خاصة التشريعي ، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مطالبون :                                       1 - أولا بتعديل القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ، لإيجاد مخرج تشريعي دستوري يخدم بالأساس المصلحة الوطنية ، و لتحديد أجل نهائي و بات و ملزم لختم الدستور .                                                                                                                                                                         2 - وضع جدولة زمنية واضحة و معقولة و نهائية لإتمام بقية مهام المجلس ؛ و خاصة الإسراع في التأسيس لنظام سياسي ، لا يخدم الأحزاب و إنما المواطن و الوطن .
أما في ما يتعلق بالانتخابات المنتظرة ، و لوضع حد للاحتقانات الحزبية و السياسية الحالية التي تهدد بشكل جدي ، خطير و قاتل حاضر البلاد و العباد و مستقبلهم ، هل من المستحسن أن نكتفي :                                                                                                                                                            أ - في البداية بتنظيم الانتخابات الرئاسية دون الانتخابات البرلمانية ،                                                                                                          ب - و ترك تنظيم هذه الأخيرة لمدة 6 أشهر لاحقة للإعلان عن النتائج النهائية للرئاسيات .                                                                                   ج - اختيار الرئيس المنتخب لشخصية وطنية مستقلة وغير منتمية أو معروف عنها ميولات حزبية ما ، ثم تعيينه لتشكيل الحكومة ؛ و ذلك بعد إجراء مشاورات كافية و مطولة لا تتعدى الشهر مع كافة مكونات المجتمع المدني ( الحزبية و السياسية و النقابية و الاجتماعية ) لغاية تحقيق نوع من الإجماع حول تعيينه .                           د - تكوين حكومة من خارج الأحزاب ، مسؤولة أمام رئيس الدولة و أمام المجلس التأسيسي الحالي .                                                                          ه - التمديد في وجود المجلس التأسيسي إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية القادمة . و لتحيى تونس شامخة أبية ، و عاش المواطن التون

6 mars 2014

الثورة و الدولة في مفترق الطرق

opinion libre

8/1/2013

To: redaction.lemagreb@gmm.tn

بالنسبة لدولة تونس ( حكومة و شعبا و وطنا ) ، و لقطع السبل على جميع القوى السياسية الحزبية و غيرها ( القوى الفاعلة من داخل البلاد و من خارجها ) الحل ، في الوضع الحالي الذي نحن عليه ، يكمن في العودة و الرجوع إلى القانون ، أو ما تبقى منه      ( " الدستور الصغير " المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ) .                                                                                                                                                                                                 الغاية من ذلك  ، هو ، المحافظة على الديمقراطية الهشة و الناشئة عقب " الثورة " ، و حفظ الدولة القائمة .  حماية الدولة تكمن في اتخاذ قرار حل الحكومة الحالية ، التي هي أصلا ، عند نشأتها الأولى كانت غير دستورية ، لمخالفة رئيس الدولة المؤقت لمقتضيات فصول " الدستور الصغير " المتعلقة باختيار و تعيين الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الدستورية .

 بحيث على السيد رئيس الدولة تدارك الوضع و العودة إلى الدستور الصغير " لتطبيق مختلف أحكامه المتعلقة بمسألة نشأة الحكومات بالشكل السليم  و على الوجه لصحيح .                                                                                                                                                                     عليه أن يسحب ثقته من حكومة السيد علي العريض و تعيين شخصية وطنية مستقلة و دون نزعات حزبية لتكوين " حكومة تصريف أعمال " ؛ تسند فيها  وزارات السيادة الخمسة ، كذلك ، إلى شخصيات مستقلة ؛ و البقية من الوزارات  تسند إلى أمناء الأحزاب ( ممن يريد المشاركة في الحكومة الجديدة ، الحكومة السادسة لما بعد 14 جانفي ) ؛ و يسندهم في مهامهم كتاب دولة من فئة " التكنوقراط " الغير متحزبين .

الدعوة إلى حل الحكومة الحالية و المجلس الوطني التأسيسي  تدل على أن أصحابها يجهلون القانون الدستوري و يتجاهلون" الدستور الصغير "  (وهو الوحيد المنظم للشأن العام السياسي ، بعد حل دستور 1959 ) ...

 و ينسون أن عملهم هذا ، في الوضع هذا الذي عليه البلاد ، هو في واقع الأمر  موجه لضرب الدولة و زعزعتها و زعزعة الاستقرار الاجتماعي الهش و المهتز ،     و ليس لضرب الحكومة المنتصبة و " الفاشلة " ، سعيا إلى إسقاطها ؛ لغاية في نفس يعقوب                                                                                    ولا نريد الخوض هنا في مسائل و أعمال أخرى ، و منها المحاولات الانقلابية  على الدستور أو على الشرعية ؛ انقلابات سلمية كانت أو مدنية أو عسكرية .

6 mars 2014

لكل أزمة حقيقية مخرج مشرف

8/1/2013

To: anc@anc.tn


بالنسبة لدولة تونس ( حكومة و شعبا و وطنا ) ، و لقطع السبل على جميع القوى السياسية الحزبية و غيرها ( القوى الفاعلة من داخل البلاد و من خارجها ) الحل يكمن ، في الوضع الحالي ، في العودة و الرجوع إلى القانون ، أو ما تبقى عنه ( " الدستور الصغير " المنظم للسلطات العمومية المؤقتة ) .                                                                                                                                                                                          الغاية من ذلك  ، هو ، المحافظة على الديمقراطية الهشة و الناشئة عقب " الثورة " ، و حفظ الدولة القائمة .                                                         حماية الدولة تكمن في اتخاذ قرار حل الحكومة الحالية ، التي هي أصلا ، عند نشأتها الأولى كانت غير دستورية ، لمخالفة رئيس الدولة المؤقت لمقتضيات فصول " الدستور الصغير " المتعلقة باختيار و تعيين الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الدستورية .

 بحيث على السيد رئيس الدولة تدارك الوضع و العودة إلى الدستور الصغير " لتطبيق مختلف أحكامه المتعلقة بمسألة نشأة الحكومات بالشكل السليم  و على الوجه الصحيح .                                                                                                                                                                                 عليه أن يسحب ثقته من حكومة السيد علي العريض و تعيين شخصية وطنية مستقلة و دون نزعات حزبية لتكوين " حكومة تصريف أعمال " ؛ تسند فيها  وزارات السيادة الخمسة ، كذلك ، إلى شخصيات مستقلة ؛ و البقية من الوزارات  تسند إلى أمناء الأحزاب ( ممن يريد المشاركة في الحكومة الجديدة  ( الحكومة السادسة لما بعد 14 جانفي ) ؛ و يسندهم في مهامهم كتاب دولة من فئة " التكنوقراط " الغير متحزبين .

الدعوة إلى حل الحكومة الحالية و المجلس الوطني التأسيسي  تدل على أن أصحابها يجهلون القانون الدستوري  و يتجاهلون " الدستور الصغير"( وهو الوحيد المنظم للشأن العام السياسي ، بعد حل دستور 1959 ) ...

 و ينسون أن عملهم هذا ، في الوضع هذا الذي عليه البلاد ، هو في واقع الأمر  موجه لضرب الدولة و زعزعتها و زعزعة الاستقرار الاجتماعي الهش و المهتز ، و ليس لضرب الحكومة المنتصبة و " الفاشلة " ، سعيا إلى إسقاطها ؛ لغاية في نفس يعقوب ...                                                                                       و لا نريد الخوض هنا في مسائل و أعمال أخرى ، و منها المحاولات الانقلابية  على الدستور أو على الشرعية ؛ انقلابات سلمية كانت أو مدنية أو عسكرية .

6 mars 2014

لننتبه قبل فوات الأوان

اليوم 02 أوت 2013

لننتبه قبل فوات الأوان .

تحدث الكثير من الناس ، داخل البلاد و في الخارج ، و نشر الخاص و العام أن ما حدث بين يومي 17 و 14 يمثل أو يعتبر ثورة ، سرعان ما نعتها البعض  بـ " ثورة الياسمين" .

انتفاضة شعبية ليست كسابقاتها ، و تلنها هبة جماهيرية واسعة و شاملة .

فما الذي تغير بعد 14 ؟ لا شيء تقريبا ، ما عدى حرية التعبير و حرية الكلمة و حرية الفوضى و حرية الاستبداد ....                                      

يوم 23/10/2011 أحزاب سياسية و قائمات حزبية  و أخرى مستقلة قبلت المشاركة في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس وطني تأسيسي جديد، ، لصياغة دستور آخر غير دستور 1959 ؛ و ليس لتكوين حكومة ( أو برلمان

 النتائج جاءت مغايرة لانتظار جميع المشاركين تقريبا ،  و خاصة منهم بعض الأحزاب  ( كالحزب التقدمي الديمقراطي ... ) ؛ وعلى العكس من ذلك ، كانت النتائج بالنسبة لحزب " حركة النهضة " أكثر من مفاجئة ؛ بمعنى أنها كانت غير متوقعة ، حتى بالنسبة لقيادات الحركة أنفسهم ؛ فكانت عندهم جد سارة ؛ إذ كانت نسبة النجاح ضعف ما كان مرتقب منها أن تكون ( حوالي 40 بالمائة ، بدل 20 بالمائة ) .                

تقبلت بقية الأحزاب تلك النتائج ؛ بل و رأت في الانتخابات أنها حرة و نزيهة و شفافة .

على أساسها ، قبل أعضاؤها المنتخبون المساهمة في  مختلف أعمال  المجلس ، إلى جانب الأعضاء المنتمين إلى التحالف الثلاثي ( النهضة و المؤتمر  و التكتل ، الحاصلين على ما يقارب 64 بالمائة من أصوات المجلس : 138 مقعدا ) .                                                                                                    و تم الاقتراع على القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة بنسبة فاتت 74 بالمائة من جملة الأصوات ( 161 صوتا ، من ضمن 217 ) .                                                                                                                                  

الأقليات داخل التأسيسي تكونت في الجملة من 79 عضوا ؛ 23 منهم ( و هم يمثلون 10،6  بالمائة من مجموع الــ 217 عضوا و بعبارة أخرى  29 بالمائة من مجموع الأقليات ) صوتوا بنعم عند الاقتراع على " الدستور الصغير.  "  .                                                                                                            

بحيث ، فقط حوالي 26 بالمائة ( و هو ما يعادل ربع أعضاء التأسيسي ، أو يزيد بقليل ، بين معارض و محتفظ بصوته ) رفضوا التصويت بنعم ضد  القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة . 

ما يلاحظ اليوم ، من خلال مواقف الأحزاب الحاكمة و المعارضة و عديد الجمعيات و المنظمات التونسية ، و كذلك الرئاسات الدستورية الثلاث ، تجنب هؤلاء جميعا تناول مسألة معالجة الأزمة السياسية  الحالية في أطرها الحقيقية ؛ بل سعوا و بكل الحيل المتاحة لهم ، في البحث عن حلول لها خارج الأطر الشرعية الموجودة (  انتخابية كانت أو شعبية أو دستورية أو حتى ثورية  ) .

لم يعد خافيا على أحد كثرة إخلال المجلس التأسيسي في ما يتعلق بأدائه ، رئاسة و أعضاء ؛ و ذلك حتى قبل موفى السنة الأولى من انبعاثه . كذلك إخفاقات حكومات المرحلة الانتقالية الأولى و المرحلة الانتقالية الثانية ، و خاصة في ما يتعلق بتوفير الأمن الوطني و تحقيق الاستقرار الاجتماعي .

المعادلات السياسية و غيرها (   أمنية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية ... )  في واقع الأمور لم تتبدل ، تقريبا ، منذ إعلان السيد محمد الغنوشي توليه لرئاسة الدولة ( يوم 14/01/2011 ) .                                                                                                                                                         طبيعة نظام الدولة في حد ذاته ، و أقصد بذلك الحالة السياسية المرتبطة ( نشوزا ) بما يسمى " الاستبداد " لم نشهد لها تغييرا يذكر ؛ في ما عدى ربما   ( و أشدد على قولي "  ربما  "  ) الفترة الممتدة بين ساعة تعيين السيد المبزع رئيسا مؤقتا (  على أن يكون الأول و الأخير ، من الناحية الدستورية ) و تاريخ وجوب بل حتمية تقديم استقالته من رئاسة الدولة يوم 15/03/2011 ( بعد أن يكون قد دعى ، قبل ذلك ، إلى انتخابات رئاسية ) .                                                                  منذ ذلك التاريخ ، الاستبداد ، في مستوى تسيير دواليب الدولة ، لم يكد ينقطع ( ممارسة مخفية ، متخفية ، متسترة ، مستترة ) و تواصل تحت غطاء شرعية مزيفة ، أراد بعض من كان يمسك  بالسلطة ( السلطات ) أو يطمع في مسكها (  قوى معينة ، من قوى الردة )  تمريرها و بالتالي تبريرها .

على ما أعهد و ما أعلمه ، القوانين الدستورية لا تعهد للحكومات  دور حل البرلمانات ، بينما  في تونس و باسم " الثورة و الإصلاح السياسي     و الانتقال الديمقراطي ؟؟؟؟ " حكومتنا ( حكومة السيد القائد السبسي و رئيسه السيد فؤاد المبزع  ) تقرر و تصادق على حل البرلمان ،  بداية من 19 مارس 2011 ، .

قبل ذلك بشهر ، في  18 فيفري 2011 ، تم تأسيس " الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي " ، لتحل بدل   البرلمان و بدل دستور 1959 ؛ الذي تم تجميد العمل بمقتضاه .ضمت الهيئة 28 حزبا ومنظمة ، إلا أنها سرعان ما  تغيرت من حيث دورها   و وظائفها ، متحولة من هيئة استشارية إلى سلطة تشريعية ، علما و أنها هيئة غير منتخبة ؛ و أن العديد من القوى سحبت ممثليها منها ؛ و اعتبرها البعض من القوى السياسية معيقة و معرقلة لمسار التحول الديمقراطي ؛    و أن الأقلية بداخلها فرضت وصايتها على الأغلبية  ...

شكل آخر من أشكال مصادرة السلطة و التفرد بالنفوذ ( بمعنى  الاستبداد ).

                                                                                                                                  و للحديث بقية

Publicité
Publicité
1 2 > >>
Telle est mon opinion
Publicité
Archives
Publicité